| قــــرار رئيـس الجامعــة | |
| لائحة مكتبات جامعة المنوفية | الباب الأول: تكوين المكتبات وأهدافها |
| الباب الثاني: الهيكل التنظيمي لمكتبات الجامعة | |
| الباب الثالث: إدارة المكتبة | |
| الباب الرابع: مقتنيات المكتبات وجردها | |
| الباب الخامس: إعارة مقتنيات المكتبات الجامعية | |
| الباب السادس: خدمات التصوير |
رقم ( ) بتاريخ / / 2002
رئيس الجامعــة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له.
- وعلى القرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
- وعلى قرار السيد أ.د/ رئيس الجامعة رقم 139 بتاريخ 11/4/1981 بشأن العمل بلائحة المكتبات.
- وعلى موافقة مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/2002على العمل بلائحة المكتبات بجامعة المنوفية.
مـــادة أولـى : يعمل بالقواعد المرفقة فيما يتعلق بشأن العمل بلائحـة المكتبات إعتباراً من 1/7/2002.
مـادة ثانية : على جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار كل فيما يخصه.
رئيــس الجامعة بالإنابة
( أ.د/ إبراهيم صديق على أيوب )
جــامعـة المنوفية
الإدارة العامة للمكتبات
لائحـة مكتبات جامعة المنوفية
تكـوين المكتبات وأهدافها
مـــادة (1)
تتكون مكتبات جامعة المنوفية من المكتبة المركزية ، المكتبة السمعية والبصرية، المكتبة المركزية بفرع الجامعة بالسادات، مكتبات الكليات والمعاهد والمراكز العلمية التى تتبع الجامعة ويجوز للكليات و المعاهد أن تنشئ فروعا داخلية لمكتباتها في الأقسام المختلفة عند الحاجة في حدود القواعد التى تضعها لجنة المكتبات الجامعية وتعتبر مكتبات الجامعة وحدة من وحدات الجامعة.مــادة (2)
تعمل مكتبات الجامعة على تيسير الإفادة لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين وطلاب الدراسات العليا ومرحلة الليسانس والبكالوريوس والعاملين بالجامعة من مقتنياتها ومن الخدمات المكتبية التى تؤديها وتساعد على تقدم البحث العلمي بالجامعة وتتعاون ثقافيا مع الهيئات الجامعية والعلمية ومراكز البحوث داخل وخارج الوطن .|
|
|
الهيكل التنظيمي لمكتبات الجـــامعــة
مــادة (3 )
تتكون الإدارة العامة للمكتبات من :-
ا-
إدارة المكتبة المركزية بالإدارة العامة . ب- إدارة المكتبة السمعية والبصرية .ج- إدارة مكتبات الكليات . د- إدارة المكتبة المركزية بفرع الجامعة بالسادات.
من أجل ذلك تقوم مكتبات الجامعة بالمهام التالية :
1- إقتناء الكتب والمراجع والدوريات والرسائل وغيرها من أوعية المعلومات التي تفيد الباحثين والطلاب .
2- إعداد الفهارس اللازمة لتيسير الوصول إلي المقتنيات .
3- إصدار القوائم الببليوجرافية والكشافات لمحتويات المكتبة .
4- تيسير الحصول على المقالات والبحوث من المراجع والدوريات والكتب وغيرها من مصادر المعرفة عن طريق التصوير .
5- تقديم وظائف خدمات الوسائل السمعية والبصرية وهى :-
الإشتراك في إجراءات تزويد المكتبة بالأفلام العلمية المصورة على شرائط فيديو وفهرستها وتصنيفها وإعدادها للاستخدام .
تنظيم استخدام الأشرطة المرئية والشرائح الزجاجية والتسجيلات السمعية في كليات الجامعة ووحداتها المختلفة واستعادتها بعد الإفادة منها وعمل الصيانة اللازمة لها .
القيام بتسجيل المؤتمرات والندوات التي تعقد بالجامعة على شرائط فيديو .
تسجيل المحاضرات والكتب على شرائط كاسيت وتصنيفها وفهرستها وإعدادها للاستخدام وذلك بهدف تسهيل العملية التعليمية بالنسبة للطلبة المعوقين وفاقدي البصر .
اتخاذ إجراءات تزويد المكتبة بشرائط كاسيت للغات الأجنبية وتصنيفها وفهرستها وإعدادها للاستخدام .
العمل على اقتناء الدوريات العلمية المصورة على الميكروفيلم وتصنيفها وفهرستها وحفظها وفق شروط معينه وإعدادها للاستخدام .
تنسيق عملية تبادل أفلام الميكروفيلم بين الجامعة والجامعات الأخرى ومعاونه الباحثين في الحصول عليها .
تقديم الخدمة المصورة على الأجهزة السمعية والبصرية للباحثين .
6-
تقوم المكتبة المركزية بتجميع الرسائل العلمية المجازة لدرجتي الماجستير والدكتوراه التي تم منحها من الجامعة وذلك من خلال إلزام طلاب الدراسات العليا بتسليم عدد 2 نسخة من رسائلهم إلى المكتبة المركزية .كما تقوم المكتبة السمعية والبصرية بتجميع نسخة من الإنتاج العلمي للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على أقراص مدمجة CD .
7-تتولى إدارة مكتبات الكليات التوجيه الفني وإعداد البرامج التدريبية للعاملين بها وبمكتبات الكليات والمعاهد والمراكز العلمية .
|
|
|
إدارة المكتبة
مــادة (4)
يتولى الأمين العام المساعد للشئون الإدارية و مدير عام المكتبات الإشراف على تخطيط وتنفيذ ومتابعة الأعمال التى تتيح لتلك المكتبات أداء رسالتها بكفاءة ويسر ويختصا بما يلى :-
أ - إعداد مشروع ميزانية المكتبات الجامعية
ب-
الإشراف الفني على العاملين بمكتبات الجامعة ومتابعة أعمالهم .ج- الإهداء من مطبوعات الجامعة للجامعات ومراكز البحوث المحلية والعربية والأجنبية والأفراد البارزين علميا وثقافيا واجتماعيا .
د- إعداد التقارير السنوية الخاصة بالعاملين بإدارة المكتبة المركزية والمكتبة السمعية والبصرية وإدارة مكتبات الكليات .
ﻫ- ترشيح العاملين الجدد للتعيين وتوزيعهم على مكتبات الجامعة وفق العجز وإبداء الرأي في نقل أو ندب العاملين من مكتبات الجامعة وإليها
و- دراسة الموضوعات التى تعرض على لجنة المكتبات وإعداد الدراسات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة .
ز- الإشراف على عمليات الجرد الخاصة بالمكتبات الجامعية .
ط- عقد الإجتماعات الدورية مع المديرين ومناقشة مشكلات العمل وتطوير الأداء .
مــادة (5)
يتولى مديري ورؤساء المكتبات مسئولية الإشراف الفني والإداري على المكتبات التابعة لهم وتقديم مقترحات تطويرها والمحافظه على مجموعاتها وتسلم مقتنياتها بالتضامن مع العاملين بالمكتبة .مـــادة (6)
تشكل لجنة المكتبات الجامعية من السادة :-
1. السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة رئيساً
2. السادة نواب رئيس الجامعة عضواً
3. السادة عمداء كليات ومعاهد الجامعة عضواً
4. السيد أ.د/ رئيس قسم المكتبات بكلية الآداب عضواً
5.
السيد الأستاذ أمين عام الجامعة عضواً6. السيد الأستاذ الأمين العام المساعد المختص عضواً
7. السيد الأستاذ مدير عام الشئون المالية عضواً
8. السيد الأستاذ مدير عام مركز المعلومات عضواً
9. السيد الأستاذ مدير عام المكتبات عضواً وأميناً للجنة
ويعتمد مجلس الجامعة تشكيل اللجنة في بداية كل عام جامعي ويتولى الأمين العام المساعد ومدير عام المكتبات الإشراف على تنفيذ قرارات اللجنة
مـــادة (7)
تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة وذلك بناء على دعوة من السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة ورئيس اللجنة .مـــادة (8)
تختص لجنة المكتبات بالاتي :
1) إقتراح مشروع الميزانية السنوية للمكتبات الجامعية قبل عرضة على المسئولين وتوزيع الإعتمادات التى تتقرر بالميزانية على مكتبات الجامعة .
2) تطوير الأداء بما يحقق رسالة المكتبات الجامعية ويواكب التطورات العلمية الحديثة .
3) إعتماد نتائج جرد المكتبات والموافقة على خصم العجز في حدود النسبة المقررة في اللائحة.
4) الموافقة على إستبعاد الكتب والمطبوعات التى فقدت قيمتها العلمية والتاريخية .
5) إقتراح تشكيل لجان متخصصة لتقدير ثمن إعتبارى للمطبوعات المهداه أو مجموعات المطبوعات الخاصة المعروضة على الجامعة لشرائها .
6) وضع سياسة لتزويد مكتبات الجامعة وكلياتها ومعاهدها بالكتب والمراجع والدوريات وغيرها وفقا لما تقتضيه إحتياجات البحث العلمى والتدريس .
7) النظر في قبول الهدايا التى تقدم الى المكتبات والإهداء والتبادل بين المكتبات .
8) الإشراف على ما تصدره الجامعة من مؤلفات أو بحوث أو نشرات أو مطبوعات علمية أخرى ينفق عليها من إعتمادات المكتبة .
مــادة (9 )
تشكل لجنة تكنولوجيا المكتبات من كل السادة :
|
مشرفاً |
1) السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس قسم المكتبات بكلية الأداب |
|
عضواً |
2) ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم المكتبات بكلية الأداب |
|
عضواً |
3 ) الأمين العام المساعد المختص |
|
عضواً |
4 ) مدير إدارة المكتبة المركزية |
|
أمينا للجنة |
5 ) مدير إدارة مكتبات الكليات |
|
عضواً |
6) مدير مركز المعلومات |
وتختص اللجنة بالاتى :-
1) وضع الأسس والمعايير لإدارة المكتبات بإسلوب علمى .
2) تحديد الأوعية الإلكترونية المطلوب إقتنائها لمكتبات الجامعة .
3) الإشراف على تطوير مكتبات الجامعة ورفع مستوى الاداء وتطوير المكتبة السمعية البصرية بإدارة الجامعة بما يخدم التعليم المفتوح .
4) تحديد الإحصاءات الدورية للمكتبات .
5) تقديم تقرير شهرى إلى اللجنة العليا للحاسبات عن أعمال وإنجازات اللجنة وملخص بإنجازات اللجان الفرعية بالكليات
6) أى أعمال آخرى تتعلق بأهداف اللجنة .
مــادة (10)
يشكل مجلس كل كلية أو معهد لجنة للمكتبة من بين أعضاء هيئة التدريس ومدير المكتبة في بداية كل عام جامعى ويختار مقررا لها من بين أعضائها ويتولى أمانة جلساتها مدير المكتبة وتكون رئاستها للسيد أ.د/ وكيل الكلية أو المعهد للدراسات العليا والبحوث .مــادة (11)
تجتمع لجنة المكتبة بالكلية أو المعهد بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل وتختص اللجنة بالأمور الأتيه :-
إقتراح مشروع الميزانية السنوية توطئه لعرضه على مجلس الكلية أو المعهد لإقراره .
توزيع الإعتمادات التى تتقرر للمكتبة .
إقرار مقترحات الأقسام بتزويد مكتبة الكلية أو المعهد بالكتب والدوريات وأوعية المعلومات الأخرى بعد التنسيق بين مطالب الأقسام المختلفة .
متابعة سير العمل بالمكتبة وإقتراح ما يساعدها على تحقيق رسالتها وتطوير أدائها .
وضع خطة لتشجيع أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد على تأليف الكتب والمراجع وتيسير حصول الطالب عليها .
النظر في نتائج جرد المكتبة والنظر في قوائم ما يقترح إسقاطه من مقتنيات المكتبة نتيجة التلف أو الفقد وإستبعاد ما لا جدوى من الإحتفاظ به من مقتنيات المكتبة في ضوء قواعد الجرد والخصم التى تحددها اللائحة .
النظر في قبول الهدايا التى تقدم الى مكتبة الكلية أو المعهد والإهداء من مطبوعات الكلية والتبادل بمطبوعاتها.
|
|
|
مقتنيات المكتبات وجــردها
مــادة (12)
تتكون مقتنيات مكتبات الجامعة من الكتب والمخطوطات والدوريات والرسائل العلمية المجازة لنيل درجتى الماجستير والدكتوراه وغير ذلك من أوعية المعلومات غير الورقية مثل الأفلام والإسطونات والشرائح والأشرطة الممغنطة ... الخ .
ولا يجوز أن يكون من بين أوعية المعلومات المشتراه أو المهداه أو الواردة عن طريق التبادل ما لا يتفق مع الحقائق العلمية أو ما يشيع الفساد والإنحلال أو ما تحظره الجهات المختصة أو ما لا يتناسب مع المستوى العلمي والثقافي للطلاب . كما لا يجوز أن يكون من بين الكتب المشتراه ما به عيب في الطباعة أو الالوان وغيرها من النواحى الفنية أو المادية في صناعة الكتاب .
مـــادة (13)
تسلم مقتنيات المكتبات إلى أمناء المكتبات ومعاونيهم وتكون المسئولية عن هذه المقتنيات بالتضامن فيما بينهم ويكونون مسئولون بالمحافظة عليها وتيسير الافادة منها و تسجل هذه المقتنيات في سجلات خاصة مع إتباع التعليمات المالية الخاصة بالإضافة وتحرير الاستمارات المخصصة لذلك .
مــادة (14)
لا تضاف أي مطبوعات إلى المكتبة إلا بعد فحصها وموافقة لجنة المكتبات عليها أما الهدايا المحدوده فيكتفى بفحص وتقدير المدير المختص كما يجب تقدير ثمن إعتبارى لها يقيد بالسجلات ليسترشد به عند فقدها أو تلفها .
مــادة (15)
لا يجوز أن يضاف إلى رصيد المكتبة الكتب والمذكرات الدراسية والمؤلفه التى تكتب على الآله الكاتبة ما لم تكن صادرة عن دور النشر الرسمية بحيث تكون قد مرت بكل الإجراءات التى تتبع بالنسبة للمؤلفات والكتب العلمية والثقافية ونظام الإيداع القانوني لمكتبة الدولة (دار الكتب والوثائق القومية ) .
مـــادة (16)
يجوز شراء الكتب والدوريات العلمية وغيرها من الأوعية بدون مناقصة طبقا لما تنص عليه اللوائح المالية بالجامعة .
مـــادة (17)
تجرد مقتنيات مكتبات الجامعة ذات القاعات المغلقة جردا جزئيا خلال العطلة الصيفية ويتم جردها كليا مرة كل خمس سنوات أما القاعات المفتوحة فيتم جردها سنويا ويشكل الأستاذ الدكتور عميد الكلية أو المعهد لجنة جرد مكتبتها مرة كل عام ويشكل السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث لجنة جرد محتويات المكتبة المركزية .
مـــادة (18)
تحرر كشوف مستقلة لكل من الفاقد والتالف توضح بها بيانات كاملة عن كل وعاء ويجوز أن تخصم من العهده أو المقتنيات نسبة لا تتجاوز ½ ٪ بالنسبة للقاعات المفتوحة من مجموع المقتنيات محل الجرد ولا يدخل في هذه النسبة المراجع والمخطوطات والمعاجم والرسائل العلمية والمسكوكات والبرديات إن وجدت .
مـــادة (19)
ترسل صورة من محاضر الجرد لإدارة مكتبات الكليات لمراجعتها وعرضها على لجنة المكتبات لاعتمادها .
مـــادة (20)
تشكل لجنة لتنقية مجموعات المكتبة المركزية وإستبعاد الكتب التى فقدت قيمتها العلمية ويتولى الأمين المساعد للشئون الإدارية إقتراح أعضاء اللجنة ويصدر بتشكيلها قرار من السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وتعرض قوائم الكتب التي توصى بإستبعادها على لجنة المكتبات الجامعية لإعتمادها .
مـــادة (21)
تنظر لجنة المكتبات في الموافقة على إسقاط المفقود والعجز والتالف من مقتنيات المكتبات عدا المراجع والكتب النادرة منها بما لا يتجاوز 2٪ من محتويات كل مكتبة وذلك كل خمس سنوات عند الجرد العام على أن تسرى هذه القاعدة أيضا عند الجرد الجزئي بالنسبة إلي مجموع ما يجرد بالنسبة للقاعات المغلقة أما بالنسبة للقاعات المفتوحة تكون نسبة الإسقاط بما لا يتجاوز نصف في المائه ((٪½ من محتوياتها كل عام وفى جميع الأحوال تتخذ اللجنة قرارها في ضوء ما يقدم من بيانات مفصلة عن المقتنيات وأثمان وأسباب فقدها ورأى لجنة مكتبة الكلية أو المعهد أو الوحدة المختصة في ذلك .
وتعطى مكافأت تشجيعية للعاملين بالمكتبات الجامعية الذين يحققون نسبة تالف أقل بما يعادل نصف شهر في الجرد الجزئى وشهر في حالة الجرد الكلى .
|
|
|
إعارة مقتنيات المكتبات الجامعية
مــــادة (22)
تحدد مواعيد فتح المكتبات الجامعية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءا عدا شهر رمضان والعطلة الصيفية فيكون موعد الإغلاق الساعة الثانية ظهرا عدا الكليات التى بها تدريب صيفى فيستمر العمل بها خلال فترة العطلة الصيفية حتى الساعة الخامسة .
مـــادة (23)
لا يجوز إعارة المقتنيات التاليه خارج المكتبة :
1) الموسوعات والمعاجم.
2) الدوريات العربية والأجنبية .
3) الرسائل العلمية غير المنشورة.
4) الكتب النادرة .
5) المخطوطات والبرديات والمسكوكات .
6) الكتب ذات النسخة الواحدة .
7) الخرائط والأطالس والكتب السنوية والتقارير ووسائل الإيضاح المختلفة مثل الإحصاءات والرسوم البيانية.
8)
أوعية المعلومات غير الورقية كالأشرطة والشرائح العلمية والميكروفيلم والميكروفيش .9) النشرات الإحصائية .
مــادة (24 )
لا يجوز أن تتجاوز الإعارة الخارجية للفئات التاليه الحدود المبينة قرين كل فئة : -|
عدد الكتب المسموح بإعارتها |
الفئة |
|
5 3 3 3 2 |
أعضاء هيئة التدريس المدرسين المساعدون والمعيدين العاملين بالجامعة طلبة الدراسات العليا طلبة الليسانس والبكالوريوس |
على أن تكون مدة الإعارة أسبوعان يجوز تجديدها بمدة أخرى واحدة ويجوز للمكتبة أن تسترد ما أعير لهذه الفئات خلال مدة الإستعارة عند الحاجة .
مــادة (25)
يرد المستعير ما استعارة من كتب بالحالة التى تسلمها بها من المكتبة وهو ملزم بتعويض ما أتلفه أو فقد منه وذلك بإحضار نسخة بديلة من نفس الطبعة أو طبعة أحدث لا تقل قيمتها عنها أو يسدد ثمنها حسب السعر الحالى . مضاف إليه 10٪ مصاريف إدارية وإذا كان الكتاب المفقود من الكتب المهداه يقوم المدير المختص بتقدير ثمنه إذا لم يكن مقدر أو إذا تعذر عليه ذلك تقوم لجنة المكتبات الجامعية بالتقدير وذلك إذا لم يتيسر وجودة في السوق ويكون تقدير اللجنة نهائى ولا يجوز المنازعة فيه .
مــادة (26)
بعد سداد ثمن الكتاب التالف أو المفقود يقوم مدير المكتبة بخصمه من العهدة وتسجيل مبرر الخصم في خانه الملاحظات بسجلات الرصيد وتضاف المبالغ المسددة للأرصدة المخصصة للمكتبة .
مــادة (27)
يجب على المستعير رد ما لديه من كتب حتما قبل نهاية العام الدراسي بأسبوع على الأقل وللمكتبة حق حرمان من يخالف تعليماتها أو نظامها أو تقاليدها من الإنتفاع من خدماتها .كما نعتبر توقيع المستعير على إستمارة الإستعارة أو على دفتر الإستعارة قبولا منه بشروط الإعارة ولإحكام اللائحة .
|
|
|
خدمات التصوير
(وحدات ذات طابع خاص )
مــادة (28 )
يمكن للمكتبات أن تؤدى خدمة التصوير للمترددين عليها وفقا للآتي :-
1) يخصص مكان لآله أو آلات التصوير خارج قاعات البحث والإطلاع كلما أمكن ذلك .
2) يكلف أحد العاملين بالمكتبة بالقيام بأعمال التصوير كما يكلف أحد الإداريين بها بالقيام بعملية التحصيل على أن يقوم بتوريد ما يتم تحصيله يوميا .
3) تحدد أسعار التصوير بقرار من مجلس إدارة المكتبات :-
4) تصوير الورقة العادية من كتاب أو مرجع عادى بخمس قروش من نوع A4 .
5) ويكون ذلك نظير بونات فئه 50،6) 20،7) 10،8) 5 قرش وتعلن قائمة الأسعار في مكان بارز في المكتبة .
توضع المبالغ المحصلة في حساب تطوير الخدمة التعليمية بكل كلية أو معهد وبالنسبة للمكتبة المركزية في حساب التطوير المركزي بإدارة الجامعة .
يقتصر إستعمال هذه الآلات في تصوير المواد العلمية الخاصة بالمكتبة وفى حالة إستعمال هذه الآلات في أعمال مصلحية (عدد 10 صفحات فأقل ) تكون بموافقة مدير المكتبة وما زاد عن ذلك تكون بموافقة السيد الأمين العام المساعد بالجامعة وبالنسبة للكليات والمعاهد تكون بموافقة السيد أمين الكلية أو المعهد .
يفتح سجل خاص بالمكتبة يوضح به أرقام عداد الآلة والمستهلك اليومي من كل صنف من أوراق التصوير وكذلك تواريخ إمداد آلات التصوير بالأحبار اللازمة للتشغيل ويوضح فيه ما هو مستهلك من الأوراق لزوم أعمال مصلحية بدون قيمة .
في حالة عدم كفاية الموارد المالية المخصصة في الموازنة العامة للمكتبة يجوز الصرف من المبالغ المحصلة نظير أجر التصوير على :-
1) شراء الأوراق والأحبار الخاصة بالتصوير .
2) قطع الغيار ومبالغ عقود الصيانة للآلات التى تعمل بأجر .
3) المكافآت التى تمنح للعاملين على آلات التصوير بنسبه 10 ٪ من الإيرادات.
مـــادة (29)
تطبق أحكام لوائح المخازن والمشتريات واللائحة المالية للميزانية والحسابات فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة .
مـــادة (30)
يجوز إدخال تعديلات على هذه اللائحة كلما دعت الضرورة لذلك بناء على إقتراح لجنة المكتبات وموافقة مجلس الجامعة ويعمل بها من تاريخ موافقة مجلس الجامعة عليها .
|
|
|
السابق